المرداوي

142

الإنصاف

وإذا لم يقض عليه فهل يخلي سبيله أو يحبس على وجهين . وأطلقهما الزركشي . قلت الصواب تخلية سبيله على ما يأتي . قوله ( وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة وهو المذهب ) . جزم به في المحرر والوجيز . وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي . وعنه يحلف خمسين يمينا . وعنه تلزمه الدية . قوله ( الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح . قوله ( الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمدا كان أو خطأ ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعند بن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ . فعلى المذهب إن كان في الأولياء نساء أقسم الرجال فقط وإن كان الجميع نساء فهو كما لو نكل الورثة .